المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق الجديد مع صندوق الامم المتحدة الخاص وهيئة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الامم المتحدة الموقع بتاريخ التاسع من شباط سنة 1962 بشأن انشاء معهد الصحة الحيوانية في لبنان.
قانون Law No. 23 16/04/1963
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق الجديد مع صندوق الامم المتحدة الخاص وهيئة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الامم المتحدة الموقع بتاريخ التاسع من شباط سنة 1962 بشأن انشاء معهد الصحة الحيوانية في لبنان.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا