All legislation

قانون Law No. 23 16/04/1963

باجازة ابرام اتفاقية التعاون بين لبنان وصندوق الاممالمتحدة الخاص ومنظمة الاغذية والزراعة

Type
قانون · Law
Number
23
Date
16/04/1963
Official Gazette
Issue 32, 22/04/1963, p. 1474-1475
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 23 تاريخ 16/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاق الجديد مع صندوق الامم المتحدة الخاص وهيئة الاغذية والزراعة التابعة لمنظمة الامم المتحدة الموقع بتاريخ التاسع من شباط سنة 1962 بشأن انشاء معهد الصحة الحيوانية في لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا