All legislation

قانون Law No. 21 16/04/1963

باجازة ابرام اتفاقية انشاء مركز للنظائر المشعة

Type
قانون · Law
Number
21
Date
16/04/1963
Official Gazette
Issue 32, 22/04/1963, p. 1474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 21 تاريخ 16/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الخاصة بانشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للبلدان العربية في القاهرة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا