المادة 1
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الخاصة بانشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للبلدان العربية في القاهرة.
قانون Law No. 21 16/04/1963
مادة 1: اجيز ابرام الاتفاقية الخاصة بانشاء مركز الشرق الاوسط الاقليمي للنظائر المشعة للبلدان العربية في القاهرة.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الذوق في 16 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فيليب تقلا