المادة 1
تعدل الفقرة (2) من المادة (22) من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1981 بحيث تصبح كما يلي:
2- اما بالنسبة لسائر التقديمات غير الواردة في القانون المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 والمنصوص عليها في عقودهم صراحة فتقوم تعاونية موظفي الدولة بافادتهم منها في كل ما يزيد عن التقديمات المنصوص عنها في قانون الضمان الاجتماعي، على ان يقتطع من رواتب هؤلاء المضمونين نسبة 1.5 % (واحد ونصف بالمئة) من رواتبهم لحساب التعاونية المذكورة.