All legislation

قانون Law No. 693 24/08/2005

الغاء المادة 24 من القانون رقم 350 تاريخ 16/6/1994 اعادة العمل بالبندين (2) و(5) من المادة 476 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962

Type
قانون · Law
Number
693
Date
24/08/2005
Official Gazette
Issue 37, 27/08/2005, p. 4238/4239
Status
In force
Amended by
قانون رقم 124 تاريخ 23/07/2010 (the text)
Amends
قانون رقم 350 تاريخ 16/06/1994 (Art. 24)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 693 تاريخ 24/08/2005
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تلغى المادة 24 من القانون رقم 350 الصادر بتاريخ 16/6/1994 والمتعلق بتعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري.

المادة 2

يعاد العمل بالبندين الثاني والخامس من المادة 476 من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 ، وهما على الشكل التالي:

(2) - حائزا على شهادة من احدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة.

(5)- مرتديا الزي الديني.

المادة 3

يعتبر ارتداء الزي الديني احد الشروط الخاصة لوظيفة المساعد القضائي لدى المحاكم الشرعية السنية، وتشكل مخالفته سببا لفقدان احد شروط التعيين في هذه الوظيفة.

يطبق هذا الشرط على جميع المساعدين القضائيين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 آب 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة