المادة 1
يصحح اسم قرية «أصيا» الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي) بحيث يصبح «آسيا».
قانون Law No. 704 09/12/2005
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يصحح اسم قرية «أصيا» الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي) بحيث يصبح «آسيا».
يعمل بهاذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة