All legislation

قانون Law No. 704 09/12/2005

تصحيح اسم قرية في قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي (أصيا ليصبح "آسيا")

Type
قانون · Law
Number
704
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 704 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يصحح اسم قرية «أصيا» الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي) بحيث يصبح «آسيا».

المادة 2

يعمل بهاذ القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة