All legislation

قانون Law No. 703 09/12/2005

استبدال اسم قرية "مزرعة حريقص" بحيث يصبح اسم هذه القرية "حريقص"

Type
قانون · Law
Number
703
Date
09/12/2005
Official Gazette
Issue 57, 15/12/2005, p. 5940
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 703 تاريخ 09/12/2005
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يستبدل اسم قرية «مزرعة حريقص» الواردة في عداد القرى التي يتألف منها قضاء زغرتا بموجب الجدول الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 بحيث يصبح اسم هذه القرية «حريقص».

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة