المادة 1
ـ تعدل المادة /7 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتصبح كما يلي:
المادة السابعة: يشكل مجلس إدارة الصندوق من بين مختاري المناطق اللبنانية.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 713 09/12/2005
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
ـ تعدل المادة /7 من القانون رقم 273/2001 تاريخ 5/1/2001 وتصبح كما يلي:
المادة السابعة: يشكل مجلس إدارة الصندوق من بين مختاري المناطق اللبنانية.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 9 كانون الأول 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة