All legislation

قانون Law No. 718 15/05/2006

الإجازة للحكومة الانضمام إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقع عليها في نيويورك بتاريخ 26/9/2002

Type
قانون · Law
Number
718
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2553-2565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 718 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة الانضمام إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والإتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الموقع في نيويورك بتاريخ 26/9/2002.

المادة 2

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة