All legislation

قانون Law No. 719 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من الجرائم الخطيرة الموقعة في بوخارست بتاريخ 18/3/2002

Type
قانون · Law
Number
719
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2566-2572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 719 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من الجرائم الخطيرة، الموقعة في بوخارست بتاريخ 18/3/2002 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة