المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة رومانيا للتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف وغيرها من الجرائم الخطيرة، الموقعة في بوخارست بتاريخ 18/3/2002 والمرفقة ربطا.