اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
مادة 1: يقطع حساب موازنة الدولة المتضمن كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية 2003 وفقا لاحكام المواد التالية والجداول الملحقة بهذا القانون على ان يؤخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة لاحقا.
(بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)
مادة 2: تلخص النتائج المحاسبية لقطع حساب موازنة الدولة المجمع وفقا للبيانات التالية:
مادة 3: 1- يقيد العجز الحاصل في تنفيذ الموازنة العامة والبال 3،255،317،073،840 ل.لز في حساب السلفات العائد لها. 2- يسدد رصيد حساب السلفات المتراكم في قطع حساب موازنة الاتصالات البالغ 63،733،019،170 ل.ل. من الوفر الحاصل في تنفيذ موازنة سنة 2003 والبالغ 103،528،272،344 ل.ل. كما يحول الرصيد الباقي من هذا الوفر وقدره 39،795،253،154 ل.ل. الى حساب مال الاحتياط العائد لقطع حساب الموازنة المذكورة. 3-يسدد رصيد حساب السلفات المتراكم البالغ 8،243،807،065 ل.ل. في قطع حساب موازنة اليانصيب الوطني من الوفر الحاصل في تنفيذ موازنة سنة 2003 والبالغ 5،913،170،000 ل.ل. بحيث يصبح رصيد العجز المتراكم 2،330،637،065 ل.ل. 4-يقيد العجز الحاصل في تنفيذ موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والبالغ 6،477،663،000 ل.ل. في حساب السلفات العائد لها.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
بعبدا في 3 شباط 2006
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة