All legislation

قانون Law No. 716 03/02/2006

قطع حساب موازنة الدولة سنة 2003

Type
قانون · Law
Number
716
Date
03/02/2006
Official Gazette
Issue 6, 07/02/2006, p. 397/537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 716 تاريخ 03/02/2006
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقطع حساب موازنة الدولة المتضمن كل من الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية 2003 وفقا لاحكام المواد التالية والجداول الملحقة بهذا القانون على ان يؤخذ في الاعتبار التعديلات التي قد يقرها ديوان المحاسبة لاحقا.

(بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)

المادة 2

مادة 2: تلخص النتائج المحاسبية لقطع حساب موازنة الدولة المجمع وفقا للبيانات التالية:

المادة 3

مادة 3: 1- يقيد العجز الحاصل في تنفيذ الموازنة العامة والبال 3،255،317،073،840 ل.لز في حساب السلفات العائد لها. 2- يسدد رصيد حساب السلفات المتراكم في قطع حساب موازنة الاتصالات البالغ 63،733،019،170 ل.ل. من الوفر الحاصل في تنفيذ موازنة سنة 2003 والبالغ 103،528،272،344 ل.ل. كما يحول الرصيد الباقي من هذا الوفر وقدره 39،795،253،154 ل.ل. الى حساب مال الاحتياط العائد لقطع حساب الموازنة المذكورة. 3-يسدد رصيد حساب السلفات المتراكم البالغ 8،243،807،065 ل.ل. في قطع حساب موازنة اليانصيب الوطني من الوفر الحاصل في تنفيذ موازنة سنة 2003 والبالغ 5،913،170،000 ل.ل. بحيث يصبح رصيد العجز المتراكم 2،330،637،065 ل.ل. 4-يقيد العجز الحاصل في تنفيذ موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري والبالغ 6،477،663،000 ل.ل. في حساب السلفات العائد لها.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

بعبدا في 3 شباط 2006 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة