المادة 1
أجيز للحكومة إبرام عقد التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير بشأن مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان، الموقع في لوكسمبورغ بتاريخ 20/7/2004 والمرفق ربطا.
قانون Law No. 721 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام عقد التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير بشأن مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان، الموقع في لوكسمبورغ بتاريخ 20/7/2004 والمرفق ربطا.
ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة