All legislation

قانون Law No. 721 15/05/2006

الإجازة للحكومة إبرام عقد تمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير (مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان)

Type
قانون · Law
Number
721
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2586-2607
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 721 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام عقد التمويل بين الجمهورية اللبنانية والبنك الأوروبي للتثمير بشأن مشروع المياه المبتذلة في جنوب لبنان، الموقع في لوكسمبورغ بتاريخ 20/7/2004 والمرفق ربطا.

المادة 2

ـ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة