All legislation

قانون Law No. 752 19/05/2006

تطبيق أحكام القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 على بعض عناصر قوى الأمن الداخلي (ترقية رتباء وافراد قوى الامن الداخلي)

Type
قانون · Law
Number
752
Date
19/05/2006
Official Gazette
Issue 26, 25/05/2006, p. 2938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 752 تاريخ 19/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يجوز للحكومة، خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، تطبيق أحكام القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 والمادة 237 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 على عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانت تنطبق عليهم هذه الأحكام سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم خارجها بتاريخ صدور هذا القانون مع استثناء شرط القدم الوارد في المادة 237 من القانون رقم 17/90 وفي القانون رقم 5/84.

المادة 2

تطبق أحكام هذا القانون بموجب مراسيم بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 19 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة