المادة 1
يجوز للحكومة، خلال مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القانون، تطبيق أحكام القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 والمادة 237 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 على عناصر قوى الأمن الداخلي الذين كانت تنطبق عليهم هذه الأحكام سواء أكانوا في الخدمة الفعلية أم خارجها بتاريخ صدور هذا القانون مع استثناء شرط القدم الوارد في المادة 237 من القانون رقم 17/90 وفي القانون رقم 5/84.