All legislation

قانون Law No. 722 15/05/2006

الإجازة للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه المنعقدة في باريس بتاريخ 2/11/2001

Type
قانون · Law
Number
722
Date
15/05/2006
Official Gazette
Issue 25, 22/05/2006, p. 2608-2627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 722 تاريخ 15/05/2006
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الحادية والثلاثين، المنعقدة في باريس بتاريخ 2/11/2001.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة