المادة 1
أجيز للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الحادية والثلاثين، المنعقدة في باريس بتاريخ 2/11/2001.
قانون Law No. 722 15/05/2006
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة تصديق الاتفاقية المتعلقة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» في دورته الحادية والثلاثين، المنعقدة في باريس بتاريخ 2/11/2001.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 أيار 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة