المادة 1
- يعدل نص المادة الوحيدة في القانون رقم 41 تاريخ 16/10/2008 ليصبح على الشكل الآتي:
"تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية وعلى متأخرات تسويات مخالفات البناء بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات قبل تاريخ 31/1/2009".
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.