All legislation

قانون Law No. 60 27/12/2008

تعديل القانون رقم 41 تاريخ 16/10/2008 ليشمل تخفيض غرامات تسوية مخالفات البناء

Type
قانون · Law
Number
60
Date
27/12/2008
Official Gazette
Issue 59, 30/12/2008, p. 6157
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 60 تاريخ 27/12/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- يعدل نص المادة الوحيدة في القانون رقم 41 تاريخ 16/10/2008 ليصبح على الشكل الآتي:

"تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات الرسوم البلدية وعلى متأخرات تسويات مخالفات البناء بمعدل 90% (تسعون بالمئة) شرط ان يتم تسديد هذه المتأخرات قبل تاريخ 31/1/2009".

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة