All legislation

قانون Law No. 61 27/12/2008

تمديد العمل باحكام القانون رقم 40 تاريخ 16/10/2008 (تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك)

Type
قانون · Law
Number
61
Date
27/12/2008
Official Gazette
Issue 59, 30/12/2008, p. 6157-6158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 61 تاريخ 27/12/2008
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- يمدد العمل باحكام القانون رقم 40 تاريخ 16/10/2008 (تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك) لغاية 31/1/2009.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة