المادة 1
- يمدد العمل باحكام القانون رقم 40 تاريخ 16/10/2008 (تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك) لغاية 31/1/2009.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 61 27/12/2008
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
- يمدد العمل باحكام القانون رقم 40 تاريخ 16/10/2008 (تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات رسوم الميكانيك) لغاية 31/1/2009.
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 27 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة