المادة 1
اجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي رقم 63-2 الصادر بتاريخ 28/4/2008 القاضي بتعديل بعض مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة حصص 54 عضوا من الدول الاعضاء في الصندوق.
قانون Law No. 65 04/03/2009
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،
اجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد الدولي رقم 63-2 الصادر بتاريخ 28/4/2008 القاضي بتعديل بعض مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة حصص 54 عضوا من الدول الاعضاء في الصندوق.
اجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد الدولي وفقا لقرار مجلس محافظي الصندوق المذكور اعلاه من 203 مليون وحدة حقوق سحب خاصة الى 266.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي بزيادة قدرها 63.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
اجيز لوزير المالية الموافقة على تعديل بعض مواد اتفاقية صندوق النقد الدولي وزيادة مساهمة لبنان في الصندوق، وان يؤدي بقرار منه، بواسطة سلفة خزينة معفاة من التسديد تعطى لوزارة المالية، الى صندوق النقد الدولي، بدل قيمة هذه الزيادة بما يعادلها بالليرة اللبنانية مبلغ /63.400/ مليون وحدة حقوق سحب خاصة، (ثلاثة ستون مليونا واربعمائة الف وحدة حقوق سحب خاصة)، على ان يدفع (25%) من هذا المبلغ بعملات اجنبية، ويدفع الباقي (75%) بالعملة اللبنانية او باصدار سند لصالح الصندوق دون فائدة وغير قابل للتداول، على ان يستحق دفعه بقيمته الاسمية عند الطلب، وعلى ان يودع في حساب الصندوق المشار اليه لدى مصرف لبنان.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة