All legislation

قانون Law No. 67 14/03/2009

ترقية مفتشين في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم

Type
قانون · Law
Number
67
Date
14/03/2009
Official Gazette
Issue 13, 19/03/2009, p. 1543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 67 تاريخ 14/03/2009
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية تمنح ترقية في المديرية العامة للامن العام من رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم للاشخاص المقبولين في المباراة التي اعلنت نتائجها النهائية في 24/2/2007، كما تجري مباراة محصورة لترقية المفتشين الاولين الممتازين الذين تقدموا بمراجعة امام مجلس شورى الدولة اقترنت بالقرار رقم 236/2008 - 2009 تاريخ 22/1/2009 تتولى السلطة المختصة وضع هذا القانون موضع التنفيذ واصدار مراسيم منح قدم ووضع على جدول الترقية، والترقية في ما يتعلق بالمفتشين الممتازين وما فوق المقبولين في المباراة، كما تتولى وزارة الداخلية والبلديات اجراء المباراة المحصورة المذكورة اعلاه في مهلة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ صدور هذا القانون.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 آذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة