المادة 1
تفصل قرية دبعل - قزحيا قضاء المنية - الضنية محافظة الشمال الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 لتصبحا قرية "دبعل" وقرية "قزحيا".
قانون Law No. 68 21/03/2009
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تفصل قرية دبعل - قزحيا قضاء المنية - الضنية محافظة الشمال الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 لتصبحا قرية "دبعل" وقرية "قزحيا".
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 21 اذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة