All legislation

قانون Law No. 68 21/03/2009

فصل قرية دبعل - قزحيا قضاء المنية - الضنية محافظة الشمال لتصبحا قرية "دبعل" وقرية "قرحيا"

Type
قانون · Law
Number
68
Date
21/03/2009
Official Gazette
Issue 14, 26/03/2009, p. 1653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 68 تاريخ 21/03/2009
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تفصل قرية دبعل - قزحيا قضاء المنية - الضنية محافظة الشمال الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 لتصبحا قرية "دبعل" وقرية "قزحيا".

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 21 اذار 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة