المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الفني وتنقل الايدي العاملة, الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/10/2008, والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 74 23/04/2009
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: أجيز للحكومة ابرام اتفاقية بين وزارة العمل في الجمهورية اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية في مجال التعاون الفني وتنقل الايدي العاملة, الموقعة في القاهرة بتاريخ 30/10/2008, والمرفقة ربطا.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة