المادة 1
يعدل الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) وفقا للجدول رقم (1) المرفق ربطا.
قانون Law No. 70 23/04/2009
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يعدل الجدول رقم (1) المرفق بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) وفقا للجدول رقم (1) المرفق ربطا.
يعدل الجدول رقم (2) المرفق بالمرسوم رقم 2473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) وفقا للجدول رقم (2) المرفق ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة