All legislation

قانون Law No. 72 23/04/2009

تعديل المادة 3 من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته المتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين

Type
قانون · Law
Number
72
Date
23/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2434-2435
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 (Art. 9: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
قانون رقم 90 تاريخ 10/09/1991 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 72 تاريخ 23/04/2009
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة 3 من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته المتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين لتصبح على الشكل الآتي:

"تخفض قيمة الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون الى النصف على المسافرين الى سوريا أو الى قبرص أو الى المملكة الاردنية الهاشمية", شرط المعاملة بالمثل لجهة الضريبة أو الرسم المتعلق بخدمة المسافرين الى المطارات الثلاث.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 نيسان 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة