المادة 1
تعدل المادة 3 من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 وتعديلاته المتعلق بفرض رسم خروج على المسافرين لتصبح على الشكل الآتي:
"تخفض قيمة الرسم المحدد في المادة الاولى من هذا القانون الى النصف على المسافرين الى سوريا أو الى قبرص أو الى المملكة الاردنية الهاشمية", شرط المعاملة بالمثل لجهة الضريبة أو الرسم المتعلق بخدمة المسافرين الى المطارات الثلاث.