All legislation

قانون Law No. 75 07/05/2009

منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي

Type
قانون · Law
Number
75
Date
07/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3141
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 75 تاريخ 07/05/2009
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،

المواد

المادة 1

تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من 14 كانون الأول 2008، تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك للممارسته.

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة