المادة 1
تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من 14 كانون الأول 2008، تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
قانون Law No. 75 07/05/2009
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه،
تمنح الحكومة لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من 14 كانون الأول 2008، تاريخ انتهاء المهلة المعطاة لها بموجب القانون رقم 746 تاريخ 15 أيار 2006، حق التشريع في الحقل الجمركي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية، للحكومة أن تمارس هذا الحق مباشرة أو تنيب المجلس الأعلى للجمارك للممارسته.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 أيار 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة