المادة 1
يمدد حتى مدة أقصاها 31/12/2010 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بإيجار العقارات المبنية وتعديلاته.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/7/2009.
قانون Law No. 93 06/03/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يمدد حتى مدة أقصاها 31/12/2010 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بإيجار العقارات المبنية وتعديلاته.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/7/2009.
بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري