All legislation

قانون Law No. 93 06/03/2010

تمديد مفعول قانون إيجار العقارات المبنية حتى مدة أقصاها 31/12/2010

Type
قانون · Law
Number
93
Date
06/03/2010
Official Gazette
Issue 12, 11/03/2010, p. 1343-1344
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 93 تاريخ 06/03/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يمدد حتى مدة أقصاها 31/12/2010 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بإيجار العقارات المبنية وتعديلاته.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/7/2009.

بعبدا في 6 آذار 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري