All legislation

قانون Law No. 105 26/06/2010

اجازة للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي - المرحلة الثانية) موقعة بتاريخ 5 ايلول 2007

Type
قانون · Law
Number
105
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4145-4156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 105 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة عشرة ملايين دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي - المرحلة الثانية)، الموقعة بتاريخ 5/9/2007 والمرفقة ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري