المادة 1
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة عشرة ملايين دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي - المرحلة الثانية)، الموقعة بتاريخ 5/9/2007 والمرفقة ربطا.
قانون Law No. 105 26/06/2010
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
اجيز للحكومة ابرام اتفاقية قرض بقيمة عشرة ملايين دولار اميركي بين الجمهورية اللبنانية وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (مشروع الطريق الساحلي الشمالي - المرحلة الثانية)، الموقعة بتاريخ 5/9/2007 والمرفقة ربطا.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري