All legislation

قانون Law No. 119 23/07/2010

تعديل القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بإنشاء محمية طبيعية - أرز الشوف

Type
قانون · Law
Number
119
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4653-4654
Status
In force
Amends
قانون رقم 532 تاريخ 24/07/1996 (Art. 11)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 119 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بإنشاء محمية طبيعية - أرز الشوف، بحيث تصبح كما يلي:

«المادة الحادية عشرة الجديدة: يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا (إيكولوجيا)، على أن يراعى تمثيل بلديات المنطقة والجمعيات البيئية وأصحاب الخبرة في علوم البيئة (إيكولوجيا)، في لجنة المحمية الطبيعية».

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري