المادة 1
تعدل المادة الحادية عشرة من القانون رقم 532 تاريخ 24/7/1996 المتعلق بإنشاء محمية طبيعية - أرز الشوف، بحيث تصبح كما يلي:
«المادة الحادية عشرة الجديدة: يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين ولثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة لتقوم بأعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة تأهيل المحمية بيئيا (إيكولوجيا)، على أن يراعى تمثيل بلديات المنطقة والجمعيات البيئية وأصحاب الخبرة في علوم البيئة (إيكولوجيا)، في لجنة المحمية الطبيعية».