المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال علم الاحراج، الموقعة في أنقرة بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا. وذلك اعتبارا من 27/2/2011 .
قانون Law No. 118 23/07/2010
مادة 1: أجيز للحكومة إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال علم الاحراج، الموقعة في أنقرة بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا. وذلك اعتبارا من 27/2/2011 .
يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري