All legislation

قانون Law No. 118 23/07/2010

الاجازة للحكومة ابرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال علم الاحراج الموقعة في انقرة بتاريخ 11/1/2010

Type
قانون · Law
Number
118
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4651-4653
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 118 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية التركية حول التعاون في مجال علم الاحراج، الموقعة في أنقرة بتاريخ 11/1/2010 والمرفقة ربطا. وذلك اعتبارا من 27/2/2011 .

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري