All legislation

قانون Law No. 123 23/07/2010

فتح اعتماد في موازنة مجلس النواب

Type
قانون · Law
Number
123
Date
23/07/2010
Official Gazette
Issue 36, 29/07/2010, p. 4660
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 123 تاريخ 23/07/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أ- يفتح في الجزء الثاني «أ» من موازنة مجلس النواب لعام 2010 الاعتماد التالي:

الباب 2 - مجلس النواب

الفصل 1 - مجلس النواب

الوظيفة 112 - السلطات العامة

البند 226 - تجهيزات

البند 228 - صيانة 20.000.000.000 ل.ل. فقط عشرون مليار ليرة لبنانية

ب - يغطى الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون بزيادة تقدير واردات الموازنة العامة لعام 2010 وفقا لما يلي:

قسم الواردات:

الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية

الباب الخامس - القروض

الفصل 56 - القروض الداخلية

البند 561 - سندات خزينة داخلية

الفقرة 56101 - القروض الداخلية 20.000.000.000 ل.ل. فقط عشرون مليار ليرة لبنانية

ج - يجري توزيع الاعتماد المفتوح بموجب هذا القانون على الفقرات والنبذات العائدة لبندي التجهيزات والصيانة في موازنة مجلس النواب بموجب قرار صادر عن رئيس مجلس النواب بناء على اقتراح هيئة مكتب المجلس.

د - يُجاز إعطاء سلفة طارئة بالمبلغ المذكور في هذا القانون بموجب قرار يصدر عن رئيس مجلس النواب يعين بموجبه، القيم على السلفة ومدتها على ان يجري التسديد بموجب كشوفات مصدقة من هيئة مكتب مجلس النواب.

هـ - يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري