المادة 1
تعدل المادة (49) من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (شروط التعيين في وزارة التربية والتعليم العالي) لتصبح على الشكل التالي:
«المادة 49 الجديدة: التعليم الزامي في مرحلة التعليم الاساسي، ومتاح مجانا في المدارس الرسمية، وهو حق لكل لبناني في سن الدراسة لهذه المرحلة.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط وتنظيم هذا التعليم المجاني الالزامي.»