All legislation

قانون Law No. 151 17/08/2011

إضافة الجدول رقم 6 الى الجداول المرفقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 الرامي الى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة

Type
قانون · Law
Number
151
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3065-3066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 151 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى الجداول المرفقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة) الجدول رقم 6 الجديد المرفق بهذا القانون.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/5/2008.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي