All legislation

قانون Law No. 149 17/08/2011

الاجازة للحكومة ابرام اتفاقية التعاون المالي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية المانيا الفدرالية لتمويل «مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا» الموقعة في بيروت بتاريخ 14/9/2010

Type
قانون · Law
Number
149
Date
17/08/2011
Official Gazette
Issue 39, 25/08/2011, p. 3061-3065
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 149 تاريخ 17/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام إتفاقية التعاون المالي المرفقة ربطا والموقعة في بيروت بتاريخ 14/9/2010 بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية ألمانيا الفدرالية (قرض بقيمة /7.000.000/ يورو (سبعة ملايين يورو()، لتمويل «مشروع حماية مصادر مياه نبع جعيتا».

المادة 2

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 17 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي