All legislation

قانون Law No. 170 29/08/2011

إعطاء الموظفين والمتعاقدين والأجراء العاملين في وزارة الاتصالات درجة تدرج

Type
قانون · Law
Number
170
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 170 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يعطى الموظفون والمتعاقدون والأجراء العاملون في وزارة الاتصالات درجة تدرج واحدة على أن تدخل في صلب الراتب اعتبارا من 20/11/2004 وذلك تعويضا إضافيا عن التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية الملغاة بموجب المادة 75 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

المادة 2

ينقل الاعتماد اللازم لتغطية النفقة المترتبة من هذا القانون من احتياطي موازنة وزارة الاتصالات.

المادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 20/11/2004.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي