أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
يعطى الموظفون والمتعاقدون والأجراء العاملون في وزارة الاتصالات درجة تدرج واحدة على أن تدخل في صلب الراتب اعتبارا من 20/11/2004 وذلك تعويضا إضافيا عن التعرفة المخفضة للمخابرات الهاتفية الملغاة بموجب المادة 75 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).
ينقل الاعتماد اللازم لتغطية النفقة المترتبة من هذا القانون من احتياطي موازنة وزارة الاتصالات.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 20/11/2004.
بيت الدين في 29 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي