All legislation

قانون Law No. 167 29/08/2011

الاجازة للحكومة إبرام اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت الموقع في بيروت بتاريخ 19/5/2010

Type
قانون · Law
Number
167
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3367-3368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 167 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاق انشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة دولة الكويت، الموقع في بيروت بتاريخ 19/5/2010 والمرفق ربطا.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي