All legislation

قانون Law No. 171 29/08/2011

تمديد مفعول قانون ايجار العقارات المبنية حتى مدة أقصاها 31/3/2012

Type
قانون · Law
Number
171
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3375
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 171 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- يمدد حتى مدة أقصاها 31/3/2012 مفعول القانون رقم 160/92 تاريخ 22/7/1992 المتعلق بإيجار العقارات المبنية وتعديلاته.

- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2011.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي