All legislation

قانون Law No. 168 29/08/2011

الاجازة للحكومة ابرام اتفاق التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010

Type
قانون · Law
Number
168
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3368-3372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 168 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة إبرام اتفاق التعاون الاداري المتبادل في القضايا الجمركية بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، الموقع في بيروت بتاريخ 19/3/2010 والمرفق ربطا.:

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي