All legislation

قانون Law No. 203 05/03/2012

تثبيت المساعدين القضائيين الذين يقومون بمهام رئيس دائرة إدارية في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية

Type
قانون · Law
Number
203
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 663
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 203 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يثبت بوظيفة رئيس دائرة في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية، المساعدون القضائيون الذين يقومون بمهام رئيس دائرة إدارية بتاريخ صدور هذا القانون والذين شغلوا فعليا هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التكليف على أن تتوافر فيهم شروط التعيين في الفئة الثالثة وبالاستناد الى ملفهم الشخصي، باستثناء شرطي المباراة والسن، مع احتفاظهم في التدرج حسب الأقدمية. على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات التثبيت.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

بعبدا في 5 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي