أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تحوّل سلاسل رواتب أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية الواردة في الجدول رقم /17/ الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 والمعدل بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا لما هو مبين في الجدول المرفق بهذا القانون ويخصص لكل من المعنيين بهذا التحويل الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة، مع إحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.
تحتسب الدرجة الأخيرة بتاريخ انتهاء خدمات الأستاذ المتقاعد في الملاك التعليمي في الجامعة اللبنانية بما يعادلها في الجدول الجديد المحدد في هذا القانون، وتتخذ أساسا لإحتساب المعاش التقاعدي من جديد.
يجاز للحكومة، أن تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة الدفع وفق أحكام هذا القانون، وأن تؤمن تغطية هذه الاعتمادات.
يجاز للحكومة، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، ان تصحح الأخطاء المادية كالرقمية أو الطباعية، حال وجودها في الجدول الملحق بهذا القانون.
بصورة إستثنائية ولمرة واحدة، يعطى أفراد الهيئة التعليمية العاملون في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية والمتفرغون فيها درجتين إستثنائيتين.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/11/2011.
بعبدا في 5 آذار 2012
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي