المادة 1
تعفى من الرسم الجمركي، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%)، ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم المرفأ ومن رسم الطابع المالي ومن حصة الخزينة من رسم الخزن، الهبات العينية والمالية المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ووكالاتها وبرامجها إذا كانت لديها مكتب/ مقرّ في لبنان أو تكون ممثلة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات أو الى أحد المشاريع العائدة للمنظمات أو الوكالات أو البرامج المذكورة أعلاه، بقصد المساعدة المخصصة للمنفعة العامة.