All legislation

قانون Law No. 205 05/03/2012

إعفاء الهبات العينية والمالية المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة والوكالات والبرامج التابعة لها من بعض الضرائب والرسوم

Type
قانون · Law
Number
205
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 663-664
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 205 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسم الجمركي، بما فيه رسم الحد الأدنى (5%)، ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن رسم المرفأ ومن رسم الطابع المالي ومن حصة الخزينة من رسم الخزن، الهبات العينية والمالية المقدمة من قبل منظمة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة ووكالاتها وبرامجها إذا كانت لديها مكتب/ مقرّ في لبنان أو تكون ممثلة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات أو الى أحد المشاريع العائدة للمنظمات أو الوكالات أو البرامج المذكورة أعلاه، بقصد المساعدة المخصصة للمنفعة العامة.

المادة 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 5 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي