المادة 1
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل بقيمة /4/ ملايين دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال (HASAD)، الموقعة في روما بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطاً.
قانون Law No. 209 30/03/2012
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل بقيمة /4/ ملايين دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال (HASAD)، الموقعة في روما بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطاً.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي