All legislation

قانون Law No. 209 30/03/2012

الإجازة للحكومة إبرام اتفاقية تمويل بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال (HASAD) الموقعة في روما بتاريخ 17/6/2010

Type
قانون · Law
Number
209
Date
30/03/2012
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2012, p. 1066-1114
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 209 تاريخ 30/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أجيز للحكومة إبرام اتفاقية تمويل بقيمة /4/ ملايين دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمشروع التنمية الزراعية المستدامة في مناطق التلال (HASAD)، الموقعة في روما بتاريخ 17/6/2010 والمرفقة ربطاً.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي