All legislation

قانون Law No. 207 05/03/2012

إعفاء مادة المازوت من الضريبة على القيمة المضافة المحدثة بموجب القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

Type
قانون · Law
Number
207
Date
05/03/2012
Official Gazette
Issue 10, 08/03/2012, p. 665
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 207 تاريخ 05/03/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولاً: تضاف مادة المازوت الى الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمعددة في المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001.

ثانياً: تعاد الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة من قبل منشآت النفط في طرابلس والزهراني الى حساب منشآت النفط بناء لرصيد كميات مادة المازوت الأحمر (غاز أويل) الموجودة لدى منشآت النفط في طرابلس والزهراني وذلك وفق آلية يتم وضعها بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية قبل المباشرة بتنفيذ هذا القانون.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 آذار 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي