المادة 1
أولاً: تضاف مادة المازوت الى الأموال والأشياء المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة والمعددة في المادة 17 من القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001.
ثانياً: تعاد الضريبة على القيمة المضافة المدفوعة من قبل منشآت النفط في طرابلس والزهراني الى حساب منشآت النفط بناء لرصيد كميات مادة المازوت الأحمر (غاز أويل) الموجودة لدى منشآت النفط في طرابلس والزهراني وذلك وفق آلية يتم وضعها بين وزارتي الطاقة والمياه والمالية قبل المباشرة بتنفيذ هذا القانون.