All legislation

قانون Law No. 239 22/10/2012

تعديل الفقرة (8) من المادة 94 من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني)

Type
قانون · Law
Number
239
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4877
Status
In force
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 102 تاريخ 16/09/1983 (Art. 94)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 239 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يلغى المقطع (8) من المادة /94/ من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي