المادة 1
يلغى المقطع (8) من المادة /94/ من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).
قانون Law No. 239 22/10/2012
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يلغى المقطع (8) من المادة /94/ من المرسوم الإشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي