المادة 1
بصورة استثنائية يُرقى المفتشون من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق الذين حازوا على معدل خمسين علامة وما فوق من مئة في المباراة التي أعلنت نتائجها بتاريخ 8/11/2002، ولم تتم ترقيتهم.
تتولى السلطة المختصة وضع هذا القانون موضع التنفيذ وإصدار مراسيم منح قدم ووضع على جدول الترقية وإجراء الترقية إلى رتبة ملازم أول.