All legislation

قانون Law No. 276 15/04/2014

تخفيض الغرامات المتوجبة على متأخرات تسويات مخالفات البناء

Type
قانون · Law
Number
276
Date
15/04/2014
Official Gazette
Issue 17, 22/04/2014, p. 1140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 276 تاريخ 15/04/2014
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

أولاً: خلافاً لأي نص آخر تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات تسويات مخالفات البناء بمعدل 90% (تسعون بالماية) من قيمة الغرامات، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 30/9/2014.

ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام