المادة 1
أولاً: خلافاً لأي نص آخر تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات تسويات مخالفات البناء بمعدل 90% (تسعون بالماية) من قيمة الغرامات، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 30/9/2014.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون Law No. 276 15/04/2014
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
أولاً: خلافاً لأي نص آخر تخفض الغرامات المتوجبة على متأخرات تسويات مخالفات البناء بمعدل 90% (تسعون بالماية) من قيمة الغرامات، شرط أن يتم تسديد هذه المتأخرات قبل 30/9/2014.
ثانيا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 نيسان 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام