المادة 1
- تضاف الى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة) الفقرة (6) الآتي نصها:
«6- تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا إذا لم يكن قد تمّ تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون».
- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.