المادة 1
أولاً: يُجاز لمؤسسة كهرباء لبنان خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، ملء المراكز الشاغرة في ملاكها لوظائف إدارية وفنية بحسب حاجاتها في المديريات كافة دون استثناء بما فيها مديريتي التوزيع في بيروت وجبل لبنان والمناطق، وذلك عن طريق مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
ثانياً: يحصر الاشتراك في المباراة المشار اليها في البند أولاً بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء العاملين لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 2/8/2011، ممن تتوافر فيهم شروط الاستخدام العامة والخاصة المعمول بها في المؤسسة المذكورة، باستثناء شرط السن، على ألا يتجاوز المتباري الستة والخمسين من عمره في تاريخ المباراة.
ثالثاً: لا يجوز إجراء أكثر من مباراة واحدة للوظيفة ذاتها بموجب أحكام هذا القانون.
رابعاً: لأجل احتساب تعويض نهاية الخدمة، تضم خدمات العمال غب الطلب وجباة الإكراء لصالح مؤسسة كهرباء لبنان الذين يجتازون المباراة بنجاح ويلتحقون بالمؤسسة، على ان يتم احتساب كل ثلاث سنوات من خدمتهم الفعلية قبل التثبيت بمثابة سنة واحدة.
خامساً: تضع مؤسسة كهرباء لبنان لوائح إسمية بالعمال غب الطلب وجباة الإكراء المعنيين بهذا القانون وفقاً لآخر جدول تم اعتماده في المؤسسة في شهر حزيران 2012، تذكر فيها صفة كل منهم وتاريخ بدء عمله لصالح المؤسسة المذكورة وعدد سنوات الخدمة الفعلية.
تبلّغ مؤسسة كهرباء لبنان هذه اللوائح إلى مجلس الخدمة المدنية، ليتم على أساسها فقط درس طلبات المرشحين للمباراة المحصورة.
سادساً: يحدد مجلس الخدمة المدنية مواد المباراة بعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ويقوم مجلس الخدمة المدنية بإجراء المباراة بالمواعيد التي يحددها ويعلن النتائج.
تراعى عند وضع مواد المباراة نوعية الوظائف ومهامها وفق الشواغر في ملاك مؤسسة كهرباء لبنان وحاجاتها.
سابعا: يسدد لعمال غب الطلب وجباة الإكراء تعويض بدل شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
يستثنى من حق التعويض العمال غب الطلب وجباة الإكراء:
1- الذين تمّ تثبيتهم في مؤسسة كهرباء لبنان بنتيجة المباراة المحصورة.
2- المنتسبون الى الضمان الاجتماعي أو سائر الهيئات الضامنة الحكومية.
أما الذين يتراوح عمرهم بين الستة والخمسين والأربعة والستين الذين لا يحق لهم الاشتراك في المباراة والذين لم يتم استخدامهم لدى الشركات، فيحق لهم الاستفادة من التعويض المحدد في هذا البند.
ثامناً: باستثناء ما نص عليه في هذا القانون، لا يتوجب على مؤسسة كهرباء لبنان أي موجب أو تعويض آخر من أي نوع كان للمستفيدين من أحكامه.
تاسعاً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.