المادة 1
مادة 1:
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /30/ مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الموقعة بتاريخ 13/2/2013 والمرفقة ربطاً
قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 6 03/11/2014
بناء على الدستور،
بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها،
وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،
مادة 1:
الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بقيمة /30/ مليون دولار أميركي بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، الموقعة بتاريخ 13/2/2013 والمرفقة ربطاً
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3 تشرين الثاني 2014