بناء على الدستور
بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،
المواد
مادة 1: أجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2 الصادر بتاريخ 2/4/2013 القاضي بزيادة رأسمال الصندوق المصرح به الى 4.000 مليون دينار كويتي ورأس مال الصندوق المكتتب به الى 3.000 مليون دينار كويتي.
مادة 2: أجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لقرار مجلس محافظي الصندوق المذكور أعلاه من 6,032,820/ دينار كويتي إلى /9.049.240/ دينار كويتي، أي بزيادة قدرها /3,016,420/ دينار كويتي، موزعة بين زيادة في رأسمال الصندوق المصرح به ورأسمال الصندوق المكتتب به.
مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في رأسمال الصندوق المكتتب به، بمبلغ مقداره /1.508.210/ دينار كويتي، (مليون وخمسمائة وثمانية آلاف ومئتان وعشرة دينار كويتي) وتؤدى تلك الزيادة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2014