All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 13 11/11/2014

زيادة مساهمة لبنان في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
13
Date
11/11/2014
Official Gazette
Issue 48, 11/11/2014, p. 4338
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 13 تاريخ 11/11/2014
Source
Lebanese University

بناء على الدستور

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي رقم 2 الصادر بتاريخ 2/4/2013 القاضي بزيادة رأسمال الصندوق المصرح به الى 4.000 مليون دينار كويتي ورأس مال الصندوق المكتتب به الى 3.000 مليون دينار كويتي.

المادة 2

مادة 2: أجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وفقاً لقرار مجلس محافظي الصندوق المذكور أعلاه من 6,032,820/ دينار كويتي إلى /9.049.240/ دينار كويتي، أي بزيادة قدرها /3,016,420/ دينار كويتي، موزعة بين زيادة في رأسمال الصندوق المصرح به ورأسمال الصندوق المكتتب به.

المادة 3

مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في رأسمال الصندوق المكتتب به، بمبلغ مقداره /1.508.210/ دينار كويتي، (مليون وخمسمائة وثمانية آلاف ومئتان وعشرة دينار كويتي) وتؤدى تلك الزيادة إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2014