بناء على الدستور
بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره ،
وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء ،
المواد
مادة 1: أجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات رقم /2/ الصادر بتاريخ 2/4/2013 القاضي بزيادة رأسمال المؤسسة البالغ /667،621،55/ ديناراً كويتياً بنسبة 50% على أن تقسم هذه الزيادة على الدول والهيئات الأعضاء بالمؤسسة كل بنسبة حصته في رأس مال المؤسسة.
مادة 2: أجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات وفقاً لقرار مجلس مساهمي المؤسسة المذكور أعلاه من /500.000/ دينار كويتي إلى /750.000/ دينار كويتي، أي بزيادة قدرها /250.000/ دينار كويتي، (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي).
مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في المؤسسة، بمبلغ قدره /250.000/ دينار كويتي، (مئتان وخمسون ألف دينار كويتي)، وتؤدى تلك الزيادة إلى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2014