المادة 1
مادة وحيدة: أولاً: يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ما يعادل مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي، على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة في إطار إعادة هيكلة الدين العام، لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية. تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بقرار يصدر عن وزير المالية وفقاً للمعدلات الرائجة في الأسواق المالية العالمية. ثانياً: يجب أن تسدد كامل قيمة السندات المصدّرة موضوع البند أولاً من هذه المادة من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء أول عملية من العمليات المجازة بموجب هذا القانون. ثالثاً: عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند ثانياً من هذه المادة أو في أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل استحقاق أي من السندات أن تقوم بإجراء عملية أو عمليات جديدة بالعملة الأجنبية لمدة أو لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العمليات في أي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة باقتراضه بموجب هذا القانون وأن لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات. خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، سواء مذكور في هذا القانون أم لم يذكر، تخصص الأموال الجديدة المقترضة بالعملات الأجنبية التي نص عليها البند أولاً من هذه المادة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية. رابعاً: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم أو بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.