All legislation

قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 14 11/11/2014

الإجازة للحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية

Type
قانون نافذ حكما · Law in force by operation of law
Number
14
Date
11/11/2014
Official Gazette
Issue 48, 11/11/2014, p. 4338-4339
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون نافذ حكما رقم 14 تاريخ 11/11/2014
Source
Lebanese University

بناء على الدستور

بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،

وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: أولاً: يجاز للحكومة إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ما يعادل مليارين وخمسمائة مليون دولار أميركي، على أن تستعمل الأموال المقترضة بموجب هذه الإجازة في إطار إعادة هيكلة الدين العام، لأجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية. تحدد نسب الفوائد على السندات المصدرة بقرار يصدر عن وزير المالية وفقاً للمعدلات الرائجة في الأسواق المالية العالمية. ثانياً: يجب أن تسدد كامل قيمة السندات المصدّرة موضوع البند أولاً من هذه المادة من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين سنة من تاريخ بدء أول عملية من العمليات المجازة بموجب هذا القانون. ثالثاً: عندما تقوم الحكومة بإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية لمدد تقل عن المدة القصوى المحددة في البند ثانياً من هذه المادة أو في أي من القوانين السابقة، يحق للحكومة اعتباراً من تاريخ حلول أجل استحقاق أي من السندات أن تقوم بإجراء عملية أو عمليات جديدة بالعملة الأجنبية لمدة أو لمدد إضافية، شرط أن لا تتجاوز القيمة الإجمالية لهذه العمليات في أي وقت كان حجم المبلغ المجاز للحكومة باقتراضه بموجب هذا القانون وأن لا تتجاوز المدة الاجمالية لهذه العمليات كافة المدة القصوى المحددة في هذا القانون أو القوانين السابقة أي ثلاثين سنة اعتباراً من تاريخ بدء الإصدار الأول لتلك السندات. خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، سواء مذكور في هذا القانون أم لم يذكر، تخصص الأموال الجديدة المقترضة بالعملات الأجنبية التي نص عليها البند أولاً من هذه المادة لإعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/أو لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية إلى عملات أجنبية. رابعاً: تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم أو بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. خامساً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2014