All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2356 10/12/1971

انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2356
Date
10/12/1971
Official Gazette
Issue 102, 23/12/1971, p. 1754-1756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
16
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2356 تاريخ 10/12/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 58 منه.

وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/11/1971,

يرسم ما يأتي :

مواد اصدار

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب رقم 1637 تاريخ 11 اب 1971 الرامي الى انشاء مركز تربوي للبحوث والانماء في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, التالي نصه:

المادة 2 اصدار

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المواد

المادة 1

ينشأ في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة مركز تربوي للبحوث والانماء يعتبر مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويعرف فيما يلي بكلمة "المركز".

المادة 2

تغذي موازنة المركز بالاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة والتبرعات المقدمة له وحاصلات بيع انتاجه.

المادة 3

يرتبط المركز مباشرة بوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الذي يمارس عليه سلطة الوصاية.

المادة 4

يعنى المركز بالشؤون التربوية العامة وعلى الاخص بما يلي:

1- القيام بالبحوث التربوية المختلفة وتعميم نتائجها بالطرق المناسبة.

2- اجراء الاحصاءات التربوية واصدار نشرات بها.

3- الاشتراك حكما في عضوية اللجان العاملة في حقل التخطيط العامة.

4- وضع مشاريع الخطط التربوية عفوا او بناء على تكليف من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة وذلك لمختلف انواع التعليم وفروعه ومراحله باستثناء التعليم الجامعي

5- مراقبة مدى تنفيذ الخطط التربوية بعد اقرارها من قبل المراجع المختصة.

6- اعادة النظر في الخطط التربوية المقررة عفوا او بناء على تكليف من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

7- ابداء المشورة لوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة في مشاريع انشاء او توسيع او تعديل او الغاء احدى مؤسسات التعليم, وذلك في ضوء الخطط التربوية المقررة او التي هي قيد الاعداد.

8- دراسة مناهج واقتراح المناسب بشأنها.

9- اقرار نمط اسئلة الامتحانات الرسمية وتنسيق وضعها وحضور اعمال اللجان الفاحصة

10- البت في الكتب المدرسية والمنشورات التربوية وسائر الوسائل التربوية لجهة امكان اعتمادها في حقل التعليم وانتاج الكتب المدرسية والمنشورات والوسائل التربوية.

11- القيام باعمال التوثيق التربوي وتنظيم مكتبة تربوية مركزية.

12- اقتراح الشروط الفنية والصحية الواجب توافرها في الابنية والتجهيزات التربوية.

13- اعداد افراد الهيئة التعليمية لجميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الثانوي والتعليم الجامعي.

14- تدريب العاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.

نص مرتبط: إنشاء مراكز تدريب للعاملين في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي

15- اقتراح الشروط الواجب توافرها في المرشحين للعمل في جميع مراحل التعليم وحقوله باستثناء التعليم الجامعي.

16- سائر المهام والصلاحيات التي تنوطها به القوانين والانظمة.

المادة 5

يتولى ادارة المركز رئيس ومجلس اخصائيين.

المادة 6

يتألف مجلس الاخصائيين من:

- رئيس المركز رئيسا

- اربعة اخصائيين منتخبين من موظفي المركز اعضاء .

المادة 7

يجري التنسيق بين المركز والادارة التربوية بواسطة هيئة استشارية مؤلفة من رؤساء الوحدات المرتبطة مباشرة بوزير التربية الوطنية والفنون الجميلة يرئسها الوزير او من ينتدبه.

المادة 8

مهمة الهيئة المشار اليها في المادة السابقة ابداء الرأي في قرارات المركز بناء على طلب الوزير, او تقديم التوصيات بشأن الاعمال المتعلقة بمهام المركز.

المادة 9

يمكن للمركز ان يتعاقد مع مؤسسات او افراد من موظفين رسميين او غيرهم للقيام باعمال وبحوث عائدة لمهام المركز وذلك وفق شروط تحدد في نظام عمل المركز وضمن الاعتمادات المرصدة في موازنته لهذه الغاية.

المادة 10

يمكن ان ينتدب للعمل في مختلف نشاطات المركز موظفون رسميون من الادارات والمؤسسات العامة.

المادة 11

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون تطبيق هذا القانون ولا سيما توزيع الصلاحيات والمهام بين مختلف اجهزة المركز وطرق ممارستها وملاك المركز وسلسلة الرتب والرواتب وشروط تعيين الموظفين فيه وتعويضاتهم الخاصة وسائر الاحكام التي ترعى شؤونهم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972, article 35 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 12

تنقل الى موازنة المركز الاعتمادات المرصدة في الموازنة العامة للمهام المنوط به على ان يجري رصد الاعتمادات الاضافية بعد صدور المرسوم المذكور في المادة السابقة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972, article 35 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 13

تلغى مصلحة اعداد المعلمين ومصلحة الابحاث التربوية التابعتين لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة - المديرية العامة للتربية الوطنية.

المادة 14

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 كانون الاول سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر ن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر وزير المالية الامضاء: الياس سابا