All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 2249 25/11/1971

تخصيص اعتمادات قدرها 175 مليون ليرة لبنانية لبعض المشاريع الانشائية

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
2249
Date
25/11/1971
Official Gazette
Issue 98, 09/12/1971, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 2249 تاريخ 25/11/1971
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه,

وبناء على اقتراح وزراء الاشغال العامة والنقل والمالية

والتصميم العام

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24

تشرين الثاني 1971

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تخصص للمشاريع المبينة ادناه مبالغ مجموعها /175،000،000/ ليرة لبنانية توزع كما يلي: 1) معرض طرابلس الدولي 10،000،000 2) السجن الحديث 5،500،000 3) نهر بيروت 12،000،000 4) بناء رئاسة مجلس الوزراء 1،000،000 5) اوتوستراد بيروت - طرابلس قسم 50،000،000 طبرجا- جبيل 6) اوتوستراد خلده الدامور 31،000،000 7) تحويرة بحمدون 5،000،000 8) طريق كساره - زحلة 5،000،000 9) مدخل بيروت الجنوبي الشرقي 15،000،000 10) بناء وزارة الخارجية 4،000،000 11) بناء وزارة الاشغال العامة 3،600،000 12) طرق القرى المحرومة ووصلات ضرورية 14،000،000 13) مجارير الساحل الجنوبي 15،000،000 14) دروس وغير ملحوظ 3،900،000 ـــــــــــــ المجموع: 175،000،000 ـــــــــــــ

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 1635 تاريخ 11/8/1971 الرامي الى تخصيص اعتمادات - قدرها مئة وخمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية لبعض المشاريع الانشائية, التالي نصه:

المادة 2

مادة 2: اجيز للحكومة ان تعقد صفقات المشاريع المبينة اعلاه ضمن حدود المبالغ الاجمالية المبينة بجانب كل من المشاريع قبل رصد الاعتمادات اللازمة لها وترصد اعتمادات الدفع سنويا في الجزء الثالث من الموازنة العامة على الوجه التالي: اسم المشروع الاعتماد الاجمالي اعتمادات الدفع السنوية (بآلاف الليرات )

ل.ل. 1971 1972 1973 1974 1975 معرض طرابلس 10000000 1000 4000 5000 الدولي السجن الحديث 5500000 1500 3000 1000 نهر بيروت 12000000 3000 4000 5000 بناء رئاسة مجلس 1000000 250 250 500 الوزراء اوتوستراد بيروت - 50000000 5000 10000 10000 15000 10000 طرابلس (قسم طبرجا - جبيل) اوتوستراد خلده - 31000000 1000 5000 10000 10000 5000 الدامور تحويرة بحمدون 5000000 1000 3000 1000 طريق كسارة - زحلة 5000000 1000 3000 1000 مدخل بيروت 15000000 500 4500 4500 4500 1000 الجنوبي الشرقي بناء وزارة 4000000 1000 2000 1000 الخارجية بناء وزارة 3600000 1000 2000 600 الاشغال العامة طرق القرى المحرومة14000000 1000 5000 5000 5000 ووصلات ضرورية مجارير الساحل 15000000 1000 7000 7000 الجنوبي دروس وغير ملحوظ 3900000 750 750 900 800 700 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 175000000 19000 53500 52500 33300 16700

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به فور نشره. بعبدا في 25 تشرين الثاني سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا وزير التصميم العام الامضاء: حسن مشرف وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال خوري

المادة 3

مادة 3: تغطى الاعتمادات اعلاه بسندات تصدرها الحكومة على الخزينة ومن مال الاحتياط.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره.